الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٦-
282
فإن أعملى الحق من نفسه، و إلا تولى هو بيع ما قدر عليه، واستوفى حقه فإن كان الجبار قدمات، أقام عدلان من المسلمين وكيلا للجبار، يقبض
ما قدر عليه المغتصب، فيبيعه ويقبض المنتصب حقه
مسألة:
و إذا أخذ منه خراجاً حباً، أو دراهم، ودخل بيته شيء من الحيوان، مثل شاة مأخذها، تقول: يكون متعدياً؛ لأنه لم يدخل يأخذ مثل ماله وإنما أخذ
حيواناً. والذى له مثل ما أخذ منه من الحب والدراهم.
إن دعا شاهدين ثقتين. فقال لهما: كم تساوى هذه الدابة والسلمة؟
مقالا: كذا، بأخذها بذلك الحق.
فمن أبى محمد: كره ذلك وقال: من باعه بذلك
وعن أبي الحسن: كان يكره ذلك
وأجاز قوم ذلك ومنهم أبو الحرارى.
مسألة:
و من أخذ من جبار شيئاً من حق له، ولم يقدر أن يعلمه فقالوا: يشهد له.
والإشهاد في هذا احتياط، وليس بواجب
مسألة.
و من لزمه ضمان البعض أعوان سلطان عمان، أو كتابهم وأتباعهم، فله أن يحسبه مما أخذ منه سلطان همان وولاته أو حماته، ويجعل ما يلزمه لبعض أعوانهم