المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٦

-

282

فإن أعملى الحق من نفسه، و إلا تولى هو بيع ما قدر عليه، واستوفى حقه فإن كان الجبار قدمات، أقام عدلان من المسلمين وكيلا للجبار، يقبض

ما قدر عليه المغتصب، فيبيعه ويقبض المنتصب حقه

مسألة:

و إذا أخذ منه خراجاً حباً، أو دراهم، ودخل بيته شيء من الحيوان، مثل شاة مأخذها، تقول: يكون متعدياً؛ لأنه لم يدخل يأخذ مثل ماله وإنما أخذ

حيواناً. والذى له مثل ما أخذ منه من الحب والدراهم.

إن دعا شاهدين ثقتين. فقال لهما: كم تساوى هذه الدابة والسلمة؟

مقالا: كذا، بأخذها بذلك الحق.

فمن أبى محمد: كره ذلك وقال: من باعه بذلك

وعن أبي الحسن: كان يكره ذلك

وأجاز قوم ذلك ومنهم أبو الحرارى.

مسألة:

و من أخذ من جبار شيئاً من حق له، ولم يقدر أن يعلمه فقالوا: يشهد له.

والإشهاد في هذا احتياط، وليس بواجب

مسألة.

و من لزمه ضمان البعض أعوان سلطان عمان، أو كتابهم وأتباعهم، فله أن يحسبه مما أخذ منه سلطان همان وولاته أو حماته، ويجعل ما يلزمه لبعض أعوانهم