الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٧283
عوضاً، مما أحد منهم قوم آخرون، من جماعتهم رولاتهم وأتباعهم وكتابهم.
وقد برى على قول أبي محمد
ظلما
و أما أبو الحسن، فلم يجز ذلك وكرهه. فنأخذ بقول الشيخ أبى محمد، وحاسب نفسه، وجعله عرضاً مما أخذ منه قوم آخرون فجائز وهو قول من أقاويل
المسلمين.
إن كان الذى يلزمه لهم الضمان قد ماتوا، فالمعنى واحد.
: al.
إذا كان له حق على عون من أتباع الجبابرة فيطله، هل له أن يأخذ من ماله
بغير أن يحتج عليه؟
قال: هم كغيرهم فى الأحكام، إلا أن ينزلوا بمنزلة التقية، كان مثل الجبابرة الذين لا حجة عليهم؛ لأنه معروف أنهم لا يذعنون إلا إلى الإنصاف والله أعلم.
مسألة:
الحسن من أحمد - فى صبي كان ماله فى بد إخوته، في الجور عند السلطان، ويراهم يتصرفون فى ماله. وعنده أن ذلة الأموال يدفعونها إلى السلطان، ونفسه تسكن إلى ذلك ثم ضمن لأحد من حواشيه شيئاً: ولم يعاين تسلم ماله من يد إخوته إلى يد السلطان، إلا أنه لا يدفع نفسه ذلك
قال: هم شركاء على قول و من قاصصه منهم، إذا ظلمه أحدهم جاز له