المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٨

- 284

فإن قال له ثقة: إلى قد صار من عندى إلى أصحاب السلطان شيء فرافعهم فإذا كان يعلم أن ذلك الثقة قد ظلمه السلطان شيئاً، وجعل له ذلك، جاز له

فإن لم يعلم إلا من قوله، فقد يوجد أن عمران بن حطان كان عليه ضمان لبعض الجبابرة، فادعى رجل من المسلمين على ذلك الجبار حقاً، فخلفه

نا

وسلم إليه.

قبل المصنف: يوجد أن الوليد بن عنبة، استدان لنافع بن الأزرق والا في المحاربة، فلما رد إليه نامع مالا، ما زاد على ما كان له من الدين، وكره رده إليه، ثلا يتقوى به على المسلمين؟ لأنه خالف بعد ذلك. الاتيه همران بن حطان فقال: إن عليه ديناً، أو قال: ضماناً قيمة أربعة آلاف، وأنا أدعه لك. مقبل.

والله أعلم.

مسألة:

ويوجد أن ابن روح كان عليه لبعض أسباب السلطان حق فسأل أبا الحوارى

فقال له: هل كان ذلك الرجل يظلم أباك شيئا من الخراج؟

قال: نعم.

قال: صل أباك يجعل الك من الذى ظلمه مثل الذي عليك له، وقاه ها به.

مسألة

وقال في المقاصصة: إنه يعلم من قاصصه، إذا كان لا يخافه. وإن كان يتقى منه تقية، أشهد بذلك شاهدين: أنه قد استوفى حقه منه؛ لأن الآخر عسى يرجع يقوب والله أعلم بالصواب.