المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٩

مسألة:

باب في أخذ الجبارة الخراج من الناس

واختلف في أداء الخراج.

فقول: يؤدى قبل أن يطلب

وقول: لا يؤدى حتى يطلب

مسألة:

و من سلم إلى عون سلطان شيئاً، خيفة منه. فهو حرام على المرن، فإن قدر عليه أخذه نهو ماله؛ لأن العطية لا نثبت في التنمية

و إن أعطاه من غير سؤل منه ولا جبر لدلك، وأحب أن لا يرجع يأخذه.

والله أعلم.

قال وائل: لا يجوز لأحد أن يستخرج ما على قومه وعشيرته من الخراج للسلطان. ولأن يبذل نفسه للمذاب أعجب إلى من أن يقرب شيئا من ذلك

مسألة:

و من كان معقلا أو غائباً، وطالب السلطان أحداً من قرابته بخراجه، فباعوا له نخلة، أو عبداً، أو بقرة، بثلث مايسوى، أو بنصفه، ثم قدم العائب

أو المعتقل، فالبدائع ضامن لكل ما تلف من ماله أو دوابه