المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٠

فإن لم ينسونه ويعطيه وجحده، فله أخذ ذلك من ماله أو قيمته. وله أفضل

القيمتين يوم غصب، أو يوم استهلك

مسألة:

فيمن يخاف أن يطلبه السلطان باسم من الخراج، ورجا إن طلب أن يؤخذ منه البعض، فله أن يقول للعامل: أن لا يأخذ منه إلا نصف هذا الخراج، إذا كان ذلك أروق به، ولم يقصد إلى معونة إلى ظلم نفسه، ولا إثبات حجة على

نفسه

و إنما أراد الاعتداء بماله، ممن يخاف منه الظلم في نفسه، أو عياله، أو النزايد

في ماله وليكن الكلام بمعنى صرف الحكم عن الإناث