الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٠فإن لم ينسونه ويعطيه وجحده، فله أخذ ذلك من ماله أو قيمته. وله أفضل
القيمتين يوم غصب، أو يوم استهلك
مسألة:
فيمن يخاف أن يطلبه السلطان باسم من الخراج، ورجا إن طلب أن يؤخذ منه البعض، فله أن يقول للعامل: أن لا يأخذ منه إلا نصف هذا الخراج، إذا كان ذلك أروق به، ولم يقصد إلى معونة إلى ظلم نفسه، ولا إثبات حجة على
نفسه
و إنما أراد الاعتداء بماله، ممن يخاف منه الظلم في نفسه، أو عياله، أو النزايد
في ماله وليكن الكلام بمعنى صرف الحكم عن الإناث
٣٬١٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.