الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩١287
باب في مبايعة الجبابرة ومعاملتهم وغشهم
قال محمد بن جعفر: ومن اشترى من عند الجبار، أو من عند أصحابه طعاما أو ثيابا أو دواب، أو غير ذلك وقد علم أنهم يسلبون الناس فالمنزه عن
ذلك أحب إلينا.
و إن اشترى من عندهم شيئا، وهو لا يعلم أنه مما سلبوا، فلا نبصر تحريم
ذلك؛ لأنه قد يكون في أيديهم أموال لهم غير سلبهم.
مسألة:
وإن علم المشترى أو المعطى ذلك، مما سلبوا من أحد من الناس، فهو عليه
حرام. وعليه أن يؤديه إلى أسله
أخذه
فإن لم يعرف أهله عرفه
فإن لم يقدر على صاحبه، تصدق به على الفقراء.
فإن جاء صاحبه خيره بين الأجر والفرم والله أعلم.
مسألة:
و إن جبره الجبار حتى اشترى ذلك الذى اشتراه، فإن لم يعلم أنه حرام، فقد
و إن علم أنه لأحد، فليؤده لأهله على ما وصفنا
قال أبو الحوارى: إذا لم يعلم أن ذلك الشيء اغتصبه الجبار من أحد
٣٬١٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.