المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٢

قال ابن جعفر: فإن أخبره حتى قال: إه قد اشتراه، وهو غير راض بذلك. الشراء، ولا متمم له: فذلك البيع للجبار، والثمن الذي قبضه. نه، هو له على

الجبار

فإن لم يقدر على الحق من ذلك، باغ ذلك الشيء، واستوفى من أنا ما أخذ منه الجبار والله أعلم

قال أبو المؤثر: لا أرى أن تبيع السلعة التي اشتراها من الجبار، والسكن تأخذها بقيمتها. فإن كانت وماء لما دنع من الثمن، أو أكثر، قد استوفى حقه وإن كانت أقل، فبقية حقه على الجبار، متى ما قدر عليه منه وليس عليه أن يرد إلى الجبار الزيادة؛ لأن الجبار قد رضى بذلك ..

فإذا اقتضى ه. السلمة، وأوجبها على نفسه بقيمتها، فليفعل فيها ما يشاء، من بيع وهبة وغير ذلك

قال غيره: نحب إذا أجبره على بيعها، أن يرضى ببيعها، حتى تكون له السلامة بالبيع. فما زاد عليه من الثمن، أخذه من ماله متى قدر، ويكون له بقية

منها.

قال أبو المؤثر: إن علم أن السلعة اغير الجبار، فأكرهه الجبار على شرائها،

ودفع إليه الثمي، فلا يقبض السلمة

فإن لم يقبضها لم يضمنها، وماله على الجبار

إن قبض السلامة ضمنها لأهلها، وحقه على الجهاز