الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٣مسألة:
- 289
و من دفع إليه السلطان دراهم لعشر من قفيزاً عجماً، وله مغالطته في الكيل: ولكن إن أعطاه العجم، ولم يتفقا على ذلك، فالدراهم عليه، والعجم على
السلطان.
مسألة:
ومن طالبه السلطان، فلا يجوز له أن يخلط فى الحفظة.
حب الترمد، يفشه به،
لأنه غش بتوصل به إلى المسلمين، من غير أن يعلموا. وقد نهى عن الغش،
ولا يخلط فيه الشعير أيضا
مسألة:
وفى موضع: ومن كان عليه خراح، فله أن ينشهم بما يدفع ظلمهم عنه، وأما أن يغش الدراهم، ثم يزنها فلا. وليس له أيضا أن يغش الحب والتمر بغش يبقى فيه، فيتوصل إلى المسلمين ذلك؛ لأنه إذا وضع فيه الحجارة والخشف ثم كنزه، فإنه إذا صار إلى المسلمين بوجه لم يجز؛ لأنهم لم يعلموا بالغش،
حتى وقعوا فيه.
قاضي
وكذلك الحب؛ لأنه إذا جعل فى الماء حتى يزيد، لم يزل فى بعض بعد
هم
في التراب والأنبارات، فإنه يرجع إلى حاله الأول، فلا يكون به ذلك
الفش بعد
(19 - المصنف / 10)