الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٤29
وأما إذا أخلط به ما يفسه، ولا يخرج منه لم يجز ذلك؛ لأنه يلنى على المسلمين
كرها، أو يبقى طوعاً من غير علمهم بالغصب، فيبيعون ذلك المسلم، فيصير إليه
الغش، ولا يحل لأن عمل
مسألة:
ومن طرح عليه السلطان شاة أو جاعدة، وكانت الشاة لمن طرحها عليه، وتعدى فعلى قول: يجوز له أن يأخذ من لبنها وشعرها وصوفها، بقدر عناه
في ذلك
فإن كانت منتصبة، ولا يعرف لمن هى، فالدر قد قالوا: إنه بالعلف جائز،
على قول أبي المؤثر؛ لأن الدر عنده غاد ورائح.
وأما الشعر والصوف، فالله أعلم نقول: إنه جائز؛ لأن ذلك لصاحب الشاة والجاعدة ولا يجوز للعالف أن ردها إلى الغاصب، ولا يعلف له إنما عليه حفظها
لو بها حتى يجده فإن لم يجده أعطاها الفقراء. وإن غلب عليها أو اغتص
لم يلزمه شي والله أعلم.
***
٣٬١٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.