الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٧293
باب في توصيل الطعام والسلاح إلى الجبابرة
قال محمد بن جعفر: إذا كان الجبار وأصحابه حرباً للمسلمين، فلا يجوز لأحد
أن يبيع لهم شيئاً من سلاح ولا طعام، يتوون به على حرب المسلمين، ولا يدلهم، ولا يعينهم على شراء ذلك
وأما إن لم يكن فيه معونة على المسلمين، فلا أرى في بيعه لهم شيئاً.
وكانوا صلحا للمسلمين، وليس بينهم مناصبة، فلا بأس بما يبيع لهم من الطعام
والآنية والكسوة والمقاع
وأما السلاح والخيل وآلة الحرب كلها، ولا تباع لهم على حال من الحال،
في حرب ولا سلم والله أعلم.
م ہي ہو
٣٬٢٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.