الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٩295
مسألة:
وهل لمن فى القرية من الغرباء وأهلها، ممن لم يجز عليه منهم ظلم، وليس له مال فيلحقه جور نهم، أن يصحب من شكو، أو يكون مع الناس ويتكثروا به؟
قال: لا
قيل: فإن وصل معهم، وأخبر بما يعلم من هؤلاء العمال، من الجور على الرعية،
امن
على سبيل الشهادة، أو وجه الاحتساب رالغضب الله، على سبيل الأمر بالمعروف، والنهي عن المفكر؟ أرجو أنه قال: هذا جائز.
قيل: فإن لم يعلم صحة ماشكوا، ولم يعلم ما يحوزله أن يشهد ب، ويخبر، وكان في جملتهم، ولم يتكلم بشيء.
قل: أكرهه له؛ لأنهم يتكثرون به، ويكون .. ينا لهم على فعل لا يعلم صيحته، إلا أنى قد أخبرني إبراهيم بن إسماعيل بن هود: أن عبد الله بن محمد بن محبوب أجاز له اتباع أهل لوى، فى شكاية عاملهم إلى سلطان المولى له عليهم، ولا يتكلم
و لعله قد عرمه ما قد علم منه.
# # #
٣٬٢٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.