الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٠باب في الشهادة والأحكام إلى الجبابرة
قال محمد بن جعفر: من كانت عنده شهادة، فطلب إليه أداؤها إلى الجبار،
فيختلف فيه.
أما بعض فيقول: إن على كل شهد أن يشهد بما علم من الحق، حيث طلب
صاحب الحق: أن يشهد له به.
دنه
قال أبو المؤثر: من كانت عنده شهادة، يشهد بها عند الجبار، إلا أن يعلم أن الجبار يظالم المشهود عليه، ويحكم عليه بغير حكم الله فيما شهد عليه به، فلا يشهد
معه على ذلك
لك معه
ويقول لطالب الحق: اطلب حقك إلى من يحكم لك بالحق، حتى أشهد
قال أبو الحوارى: إذا كان يعلم أن الجبار يحكم بغير أحكام المسلمين، لم يكن للشاهد أن يشهد معه
قال غيره: إن الشاهد لا يخاطر بشهادته: ولا يشهد إلا مع من كانت أحكامه جارية بالعدل معروفا بذلك. فمتى كانت أحكامه يرتاب فيها، ويخاف منه،
أو يتهم، لم يخاطر الشاهد بشهادته.
وقول: ليس لميه ولا له أن يؤدى الشهادة، إلا حيث يقام العال فيها ويتظاهر
أحكام العدل، وأنه لا يحكم بباطل، ولا يميل فى أحكامه.