الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠١-297
وقول: ليس عليه ولا له، أن يؤدى الشهادة، إلا حيث يقام العدل فيها، ويتظاهر أحكام العدل، وأنه لا حكم بباطل، ولا يميل في أحكامه.
مسألة:
وأحكام الجبابرة غير لازمة لمن كرهها من أهل الحق، ولم يرها من أهل العدل، إذ لا طاعة لهم على أحمد وإنما هم ظلمة فساق قال الله تعالى: «ولا تطع منهم آيما أو كَفُوراً، فكل حكم كان من أهل الجور والجبابرة مخالفا للحق،
فلا يجوز.
وأما ما كان موافقا للحق، فلا يدخل في نقضه من جاء بعده
مسألة:
ولو أن جبارا أو حاكما جبارا، كاتب رجلا، أو امرأة. أنك احكم بين الناس بالحكم بالحق والعدل، كان جائراً للمأمور فعل ذلك؛ لأنه إنما أمره بما هو واجب عليه؛ لأن أمره له ليحكم بين الناس بالحق والعدل، هو أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر. وهو واجب على الناس. فهذا الجبار إنما أمر هذا الرجل بما هو لازم له نعله فعليه أن يحكم بين الناس بالحق، وينصف بعضهم من بعض، كان بأمر الجبار، أو بغير أمره، ما وجد السبيل لذلك
أو
وقع
إذا لم يقل ذلك إلا بالقهر للناس، أو بهيبة الجبار، أو بمكاتبة الجبار،
الناس إلى الجبار، أو حاكم الجبار، أو بمعونة الجبار له على ذلك، با قهر
منه لهم والحبس، أو غير ذلك من العقوبة، أو يمنع الناس عن التصرف، حتى