الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٣299
وأنكر ذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرير وقال: من نقل ذلك، فقد
ركب ذنباً، وقال منكراً رزوراً؛ لأنه طعن على إمام المسلمين، وسوء الظن بالمسلمين من الكبار.
قال موسى: كان فى همان إمام أهل زمانه في العلم، و له كان إذا وصلوا إليه
وسألوه أن يقضى بينهم فعل
مسألة:
والمحاكمة إلى الذين عادتهم الجور، وظلم المرفوع عليه، والرافع والآخذ بغير ما يلزم لا يجوز، فإن لم يعرفوا بذلك، فقوم أجازوا فيما قد لزم الخصم الحجة، له أو عليه حق يعلمه خصمة، أو غصبه شيئاً، فيرفع إليه كالمعاونة في أخذ حقه، كما يستعان بهم على اللصوص
فأما ما كان الحكم فيه بالرأى، واختلاف الفقهاء فيه، وما يكون الاعوى إلى المرء من قبل غيره، فى ميراث أو غيره، فلا يرفع فيه إليهم ولا يجوز حكمهم لأن للخصم أن يأخذ بغير ذلك الرأى. وليس رأبهم ذلك حجة على الخصم.
مسألة:
و إن طلب مظلوم إلى جبار، فأوصله إلى حقه، فأرجو أن لا بأس عليه، إذا
لم يتعد على المرفوع علية
وإن تعدى ضمن الرافع، بعد ما تعدى الجبار على المرة ع عليه، بقدر ما تعدى
الجبار على المرفوع عليه.