المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٩

وأما ما أعطاه السلطان بغير أجر معروف، ولا شرط معروف، فإنما عليه رد

ما أخذ من المظلومين. وليس عليه رد ما أخذ من السلطان، إذا كان إنما أخذ

بغير شرط ولا أجر مسمى

4

قال غيره: هذا معنا في قول

وقول: إنه إذا كان الدخول فى الديوان، إنما هو على الظلم للعباد والمعونة على ذلك، فأخذ منهم أجراً، وأخذ ذلك الأجر، على الدخول في الظلم، والمعونة

على الظلم، فعليه رد ذلك.

مسألة:

التوبة.

و من عمل للجبابرة شاهراً، لم يجز له التوبة إلا علانية.

وقالوا في المحرم لما يركب: إذا قال: أستغفر الله من جميع ذنوبي، نزلت

ومن كان حادثه ظاهراً، كانت توبته ظاهرة. وإن كان سريرة، أجزته

السريرة.

وإن دخل مع الجبابرة، فأخذ شيئاً من المظالم، فعليه ردها.

مسألة:

و من جبى لهم الخراج، وتسمى بولايتهم. وكان معه جند، يتقضى بهم خراج من أهل بلده، ثم أراد التربة، فعليه رد ما اقتضى وأمر، لا غير ذلك.

الله أعلم.

المصنف / 10)