الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٠مسألة:
وإذا كان العامل محرماً لما ركب، مما يلزم فيه الضمان، والمعمول له مستحلاء
ا
فالضمان على العامل دون المعمول له، فما صار إليه من عند العامل، مماظه من
الناس دون العامل.
وإن كانا كلاهما مستحلا، فلا ضيمان على أحدهما.
و إن كانا محرمين فهما ضامنان.
فإن صح مع
العامل، أن المعمول قد أدى إلى أصحاب الحقوق حقوقهم، التي
ظلمها له، زال عن العامل الضمان. والله أعلم.
مسألة:
وعون العامل إن قبض للعامل، فعليه الضمان. وإن أدى العامل أجزى عن
المون.
٣٬٢١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.