المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٠

مسألة:

وإذا كان العامل محرماً لما ركب، مما يلزم فيه الضمان، والمعمول له مستحلاء

ا

فالضمان على العامل دون المعمول له، فما صار إليه من عند العامل، مماظه من

الناس دون العامل.

وإن كانا كلاهما مستحلا، فلا ضيمان على أحدهما.

و إن كانا محرمين فهما ضامنان.

فإن صح مع

العامل، أن المعمول قد أدى إلى أصحاب الحقوق حقوقهم، التي

ظلمها له، زال عن العامل الضمان. والله أعلم.

مسألة:

وعون العامل إن قبض للعامل، فعليه الضمان. وإن أدى العامل أجزى عن

المون.