الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١١ياب في أموال الجبارة
القاضي نجاد -: إن أموال الجبابرة على أربعة أقسام. أما ما كان من جباياتهم،
ففيه ثلاثة أقوال:
فقال: لا يجوز لأحد التمريض بها، ولا الدخول فى سببها، وأنها أموال موقوفة حشرية.
وقول: إن الإمام يفرقها على الفقراء دليله: فعل عبد الله بن يحيى طالب
الحق، لما استولى على خزائن اليمن، ففرق كل ما وجد فيها على الفقراء. وقول: ينفذها الإمام فى عز الدولة، ودليله على ذلك فعل على بن أبي طالب، لما استولى على جباية طلحة والزبير من البصرة، فرقها على أصحابه. وقيل: إنهم كانوا اثنى عشر ألف رجل، فوقع لكل واحد منهم خمسمائة
درهم.
مسألة:
وفى موضع: واختلفوا فى بيوت خزائن الجبابرة من أهل القبلة، إذا صح
أنه من جبايتهم.
فمن أبى معاوية: فعلى ما ذكرناه
وعن أبي عبد الله - في المسلمين، إذا ظهروا على الجبابرة، فما وجدوا في بيت
مالهم، وصح من جبايتهم، واحتاج المسلمون إليه، جاز لهم أن يأخذوه وسمعنا قولا. وهو فعل ابن يحيى.