المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١١

ياب في أموال الجبارة

القاضي نجاد -: إن أموال الجبابرة على أربعة أقسام. أما ما كان من جباياتهم،

ففيه ثلاثة أقوال:

فقال: لا يجوز لأحد التمريض بها، ولا الدخول فى سببها، وأنها أموال موقوفة حشرية.

وقول: إن الإمام يفرقها على الفقراء دليله: فعل عبد الله بن يحيى طالب

الحق، لما استولى على خزائن اليمن، ففرق كل ما وجد فيها على الفقراء. وقول: ينفذها الإمام فى عز الدولة، ودليله على ذلك فعل على بن أبي طالب، لما استولى على جباية طلحة والزبير من البصرة، فرقها على أصحابه. وقيل: إنهم كانوا اثنى عشر ألف رجل، فوقع لكل واحد منهم خمسمائة

درهم.

مسألة:

وفى موضع: واختلفوا فى بيوت خزائن الجبابرة من أهل القبلة، إذا صح

أنه من جبايتهم.

فمن أبى معاوية: فعلى ما ذكرناه

وعن أبي عبد الله - في المسلمين، إذا ظهروا على الجبابرة، فما وجدوا في بيت

مالهم، وصح من جبايتهم، واحتاج المسلمون إليه، جاز لهم أن يأخذوه وسمعنا قولا. وهو فعل ابن يحيى.