المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٢

308

-

أبو الحوارى - وفيها قول آخر: وهو المعمول به، والمجتمع عليه. إن ما في

بيوت الجبابرة هم أولى به، وورثنهم أولى.

وبلغها عن المرداس بن حدير: أنه مر به مال من جباية الجبابرة، مجمولا إلى

عدوهم الذى خرجوا عليه، فأخذ منهم. عطاءه. وقال لأصحابه: من كان له عطاء

فليأخذ عطاءه. ولم يعرض لما بقى من المال

1

وقول: ما وجد في أيديهم، أو فى بيت ما لهم، من مال، أو سلاح، أو طعام، أو خيل، فهم أولى به وورثتهم. ولا يحل أخذ شيء من ذلك، إلا أن يصبح ظلمهم فيه لأحد من الناس ببيغة عدل. فنرد الظلامة بعينها وصحت بالبينة العادلة، بوزن أو كيل، أخذ ذلك لأهل الظلامة، مما وجد في أيدى الجبابرة،

أو فى بيت مالهم، وهم أولى به. أحسب أن هذا قول محمد بن محبوب.

القاضي نجاد: والنظر يوجب عندى، إن كانت الدولة فقيرة، والإمام محتاج، فله أن يستعين بها على عز الدولة إن كان غنيا عنها، غير محتاج إليها، أن لا يعترض لها، ولا يدخل فيها. والله أعلم.

وأما أموالهم التى هى لهم، فلم نعلم أن أحداً من المسلمين أجاز شيئا منها.

مسألة:

وأما ما أخذ منهم، من كراع، أو خف، أو سلاح، أو أوقية، فجائز أن

يستمان عليهم به.

فإن تلف في الحرب، فيه اختلاف.