الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٣فقول: الضمان عليهم فيه؛ لأنهم أخذوا بأثر وسنة كذا ـ عن أبي مردود.
وقول: عليهم الضمان، وهو فى بيت المال.
وإن تلف بعد الحرب، فلا ضمان فيه عليهم، إلا أن يكونوا عرضوه للضياع،
فعليهم الضمان.
فإن كان الذى لهم الضمان خارجين من المصر، فرق على الفقراء.
وقول: يباع ويفرق ثمنه على الفقراء
والذين رأوا بيعه، دليلهم قول المسلمين في رحل عيسى بن جعفر وسيفه:
باعوا جميع ذلك، وأنفذوا به إلى ورثته
قال: وعندى أنهم فعلوا ذلك المال، إن عرف ربه.
مسألة:
القاضي: والضرب الثالث: هو ما وجد للجبابرة وأعوانهم وكتابهم
وخدامهم، من مال، من غير أن يعلم أنه من جباباتهم. فجائز لمن ظلموه، وأخذوا
ماله، أن يقاصصهم بما أخذ منهم
، منه
أحد من أصحاب سلطانهم، سلطان عمان
ه، أحد منهم
وولانه وحماته، ويجعل لما لزمه لبعض أعوانهم عوضاً، مما أخذ منه،
قوم آخرون من جماعتهم وولاتهم وهو قول الشيخ أبي محمد - رحمه الله - ولم يجز
ذلك الشيخ أبو الحسن - رحمه الله - والله أعلم.