المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٤

مسألة:

القاضى نجاد: والقسم الرابع لم أفسره لقصدى إلى طلب غيره. وبالله التوفيق

مسألة:

وإذا حبى السلطان من الناس جباية، على وجه الصدقة، وأخذ العشر منهم، وظهر عليه المسلمون، رمعه مال لم يأخذوه.

فإن عرف الذين أخذ منهم، رد عليهم وإن لم يعرفوا، فرق على الفقراء. فإن قال ورثته: هذا مال أبينا، وقامت البيئة، إن الجباية التي كان يجبيها،

كانت توضع في هذا البيت، فرق ذلك المال على الفقراء، إلا أن يجئ ورثته بالبينة:

أن هذا المال لهم.

مسألة:

أخذ له السلطان حبا له واغيره، وخلطه في الأنبار، ثم قدر عليه أربابه، ومن وحضروا جميعاً، وعرف كم الكل واحد، فاقتسموا بينهم، عن تراض منهم، وإباحة لبعضهم بعض، على قسمة العدل فأرجو أن لا ضمان عليهم في ذلك، وإن لم يكن على ما وصفت، وكان القادر على الأخذ دون الكل، لم يجز لأحد شيء من ذلك؛ لأنه لا يعرف جبيه بعينه. فليس له أخذ مال غيره، من عند

مال الغاصب والله أعلم.

مسألة

ولا يجوز لأحد أن يأخذ فى أنبار السلطان، من الحب والتمر وغيره، ويفرقه

على الفقراء وذلك حرام.