المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٧

وقيل: يأخذ مثل ماله ودونه. ولا يأخذ فوقه؛ لأن المسال قد حكم عليه بالاشتراك. وقد بلغ هو إلى مقدار ما يحكم له، أو دونه عنيد الد الحكم.

وقيل: له مثل ماه من هذا المال الذى صح فيه الاشتراك.

فإن لم يبلغ من ذلك إلا إلى فوق مثلما تصرف؛ لأنه كذلك يحكم الحاكم عند اختلاط الأموال، أن يوفى كل واحد منهم بقدر حصته، من جملة المال، بالترادد فيما بينهم، فى تفاضلها، عند عدم صحة كل مال بعينه، وصحة اشتراكهم فيها.