المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٨

مو

باب الضمان بسبب الجبار

ومن طولب بالخراج، فطلب رجلا يكون معه ليلتمس الخراج، فدفع إليه وكل، نظلم ذلك الوكيل، أحداً في ملازمته لهذا الرجل، فلا آمن عليه الضمان،

إذا طلب إلى السلطان إنساناً يظلمه، ويظالم غيره. وليس له أن يطلب من يظلمه

مسألة:

ومن

أخذه جندى، فقر منه، ودخل على قوم يطلبهم الجهدى، فأخذهم.

وكان دخوله ملتجئاً بهم، وهو لا يعلم بطلب الجندى لهم، فهو سالم - إن شاء الله

وإن كان دخوله عليهم معرفاً بهم

، فهو آثم

و من دفع إلى عامل الجبار دراهم عن رجل بأمره، ثم قبضها من العامل، فعليه الضمان لصاحبها الذي أخذت منه، إذا كانت أخذت منه بغير حق، وعلى

العامل أيضاً الضمان، وهما ضامنان لها، حتى يؤديها إلى صاحبها

فإن أبرأ صاحب الدراهم الآخذ لها من عامل الجبار، فلا ضمان على الآخذ

لعامل الجبار، وهو بمنزلة اللص.

مسألة:

ومن سلم إليه أحد دراهم وقال له: أدها عني إلى العامل، ففعل كما أمره

4