المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٩

- 10 -

-

منى

مسألة:

ومن كان له على جبار حق، فجاء إليه فقال له: إن هذا الرجل يريد أن يأخذ كذا، فلا تأخذ منه شيئا، حتى أعطيك، أصلح لي من أن أعطيه هو، فإنه لازم له وعليه أن يسلم إلى الذى ضمن له بذلك؛ لأن هذا من الفرد.

عنه،

مسألة:

و من كان عليه ارجل دين فقال الذى له الدين: اضمن عنى الخراج فضمن، وقطع. عنه المطالبة. ثم قال الذى عليه الدين: فإن السلطان لم يأخذه منى، ورفعه لي من تسريخ، فليرده عليه، فإن أبرأه. نه فجائز - هكذا عن أبى محمد -

رحمه الله

قيل: وإن كان فقيراً؟

قال: وإن كان فقيراً

مسألة:

و من كان له شريك فى مال، فباع شريكه حصته، وبقيت حصته هو، وأخذ بالخراج فقال: إن فلاناً قد باع على فلان، فأخذ السلطان من فلان الاشترى، فإنه

يضمن ذلك

فإن قال: إن شريكي قد باع، فأخذ منه السلطان، فلا ضمان عليه وعليه

أن ينكر ما قدر