المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٠

مسألة:

ومن رأى رجلا، قد أخذه السلطان بالخراج، فجائز أن يطلب فيه النظرة إلى يوم كذا، فإن يترك له شيئاً مما يطالبه به، ولا يقول له: خذ منه، فيكون على سبيل الأمر

ومن رأى أحداً مأخوذاً بالظلم، فطلب إلى الظالم أن يأخذ منه كذا، دون ما يطلب منه، فليس له ذلك، إلا أن يطلب إليه المظلوم: إنك اطلب إليه

ويجوز أن يقال لصاحب الخراج: أن يصونوا أنفسهم عن السلطان، على وجه

المشورة، فى غير حضرة السلطان. وأما بحضرة السلطان فلا.

مسألة:

مسد الله

ومن أخذه السلطان، وحضره رجل، وخاف على المظلوم أن يتلف نفسه،

فله أن يفديه بمال نفسه، ومن مال المظلوم برأيه

مسألة:

و من قيد بقيد ثقيل، فطلب أن يخفف عنه فجائز

و إن طلب قيداً غيره أخف منه، لم يجز له ذلك.

وكذلك لا يجوز أن يثبت عليه شيء من الظالم أو الجور. ولكن يجوز أن

يطلب التخفيف عنه والله أعلم.