الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٠مسألة:
ومن رأى رجلا، قد أخذه السلطان بالخراج، فجائز أن يطلب فيه النظرة إلى يوم كذا، فإن يترك له شيئاً مما يطالبه به، ولا يقول له: خذ منه، فيكون على سبيل الأمر
ومن رأى أحداً مأخوذاً بالظلم، فطلب إلى الظالم أن يأخذ منه كذا، دون ما يطلب منه، فليس له ذلك، إلا أن يطلب إليه المظلوم: إنك اطلب إليه
ويجوز أن يقال لصاحب الخراج: أن يصونوا أنفسهم عن السلطان، على وجه
المشورة، فى غير حضرة السلطان. وأما بحضرة السلطان فلا.
مسألة:
مسد الله
ومن أخذه السلطان، وحضره رجل، وخاف على المظلوم أن يتلف نفسه،
فله أن يفديه بمال نفسه، ومن مال المظلوم برأيه
مسألة:
و من قيد بقيد ثقيل، فطلب أن يخفف عنه فجائز
و إن طلب قيداً غيره أخف منه، لم يجز له ذلك.
وكذلك لا يجوز أن يثبت عليه شيء من الظالم أو الجور. ولكن يجوز أن
يطلب التخفيف عنه والله أعلم.
٣٬٢٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.