الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢١مسألة.
- 317
و من قيدوه فأخرج القيد من رجله، فلا ضمان عليه، إلا أن يأخذه لنفسه.
فإن عليه رده إلى صاحبه
وإذا جعلوا القيود في منزل، مقبلها أحد، وحولها من موضع إلى موضع لم يضمن، إذا كان ذلك المنزل حرزاً لها، ما لم يبرزها من الموضع ويغيها عنه
مسألة
:
و من صخرت له حمارة فاتبعها، فلقى السلطان المسخر لها ناسا فسلجم، وجمله على الحمارة، وأمر الرجل أن يتبعها، فليس له فعل ذلك؛ لأنه ظلم. وأما أتباعه
الحجارته بلا معونة للسلطان في ظلمه فجائز
مسألة:
•
ومن حمل على دابته رجلا أو سلاحاً لفئة باغية، لم يجز له ذلك
وكذلك لا يبيع له أيضا طعاماً ولا سلاحاً
فإن كانت الدابة له مسخرة، فأتبعها إلى الموضع الذي يريدونه، فهو سالم من
ضمان ما أصابوا من دم أو مال، ما لم يعنهم، أو يحارب معهم، أو يدل لهم،
أو يرضى بفعلهم
مسألة:
و إن سخر لفقير حماراً، وحمل عليه خمراً، وخاف الطريق واللصوص، فخرج الجهد ليستأنس بهم فى الطريق، فلا بأس عليه، إذا اعتزل عنهم في وقت اللهم، وأنكر عليهم بقلبه. وإن أمكنه أن لا يكون معهم بقلبه، كان أسلم له.
ع