المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٨

324

باب في المعتقلين الرهائن وما يجوز لهم

و من ارتهنه السلطان، فليس له أن يستأجر أحداً عوضا منه، ولا لأحد أن

يحوز نفسه لذلك؛ لأنه معصية وقد جاء تحريم الأجرة لكل معصية.

فأما إن اختار أحد أن يكون موضع هذا المرتهن، عن طيب نفسه، من غير

أجر ولا جبر على ذلك فجائز.

مضاة:

وللسيد أن يجعل عبده موضعه وإن كره عبده، إذا كان يطعمه ويكسوه وكان ذلك لا يحول بين العبد وبين أداء الفرائض عليه

وأما ولده البالغ، فهو والناس في ذلك سواء.

وأما الصغير فإن فدى نفسه به من الظالم، فجائز له، وهو ضامن لكل

ما يجرى عليه، من المشقة والألم في ذلك

وفى موضع - عن أبى الحسن -: أنه لا يجوز له أن يفدى نفسه من الظلم، بظلم نفس أخرى وإنما يفدى النفس بالمال، لا بالنفس.

و إذا لم يرض لنفسه بالظلم، فلا يرضى به للصبى، ولا لليتيم

قيل: فيلزمه للصبى أجرة؟