المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٩

قال: لا علم لى بأجرة الصبى. فإن كان من جهة الحبس فلا.

و إن سأل أحداً أن يشترى له عبداً، ايجعله مكانه، فجائز لمن سأله أن يفعل

ذلك. والله أعلم.

***