الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٤-
- 54 -
الباب الثاني عشر
في الأسلحة وما جاء فيها
ومن حمل السلاح إلى دار الحرب في الحرب، ضمن ما قتل بذلك السلاح
وإن كان في غير وقت الحرب، لم يضمن.
مسألة:
ولا يحمل السلاح إلى بلاد الحرب، ولا ما يكون فيه قوة لهم على المحاربة، إلا أن تكون بلاد، لا ينال أهلها حربا للمسلمين، مثل الصين ونحوها. وقول: إنه لا بأس بجمل ذلك إلى تلك البلاد، ولا تباع من أهل الحرب
السلاح، ولا الدروع، ولا الخيل، ولا ما يقرون به من الطعام.
مسألة:
قال أبو الحسن: - فيمن خاف على سلاحه، فأعاره عند رجل غير ثقة، نقتل به رجلا فقال: إذا لم يكن أذن له بذلك، ولم يعره ليظلم به أحداً، ولم يرض بذلك، ولم يأذن له في سلاحه بظلم. ولم يعلم بذلك، فيرضى به فأرجو أن لا يأنم -
إن شاء الله.
٣٬٣٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.