المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٤

-

- 54 -

الباب الثاني عشر

في الأسلحة وما جاء فيها

ومن حمل السلاح إلى دار الحرب في الحرب، ضمن ما قتل بذلك السلاح

وإن كان في غير وقت الحرب، لم يضمن.

مسألة:

ولا يحمل السلاح إلى بلاد الحرب، ولا ما يكون فيه قوة لهم على المحاربة، إلا أن تكون بلاد، لا ينال أهلها حربا للمسلمين، مثل الصين ونحوها. وقول: إنه لا بأس بجمل ذلك إلى تلك البلاد، ولا تباع من أهل الحرب

السلاح، ولا الدروع، ولا الخيل، ولا ما يقرون به من الطعام.

مسألة:

قال أبو الحسن: - فيمن خاف على سلاحه، فأعاره عند رجل غير ثقة، نقتل به رجلا فقال: إذا لم يكن أذن له بذلك، ولم يعره ليظلم به أحداً، ولم يرض بذلك، ولم يأذن له في سلاحه بظلم. ولم يعلم بذلك، فيرضى به فأرجو أن لا يأنم -

إن شاء الله.