المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٨

-

- 78 -

وفى مرضع - فيمن فاجأ قتال المشركين، وهو بحضرة قومه: أيقاتل معهم؟ قال: إذا خاف على ماله أو نفسه من المشركين، إذا ظفروا قاتل مع قومه. قال أبو المؤثر: ولو أمن على نفسه، وخاف على حرم المسلمين ودمائهم

وأموالهم، قاتل أيضا مع قومه. والله أعلم.

مسألة:

عن محمد بن محبوب - رحمه الله - في نسخة - سئل ابن محبوب عن الغزو مع قومنا، إلى العدو من المشركين.

قال: إن كان المسلمون يكرهون أن يخرجوا إلى العدو، والحكم إلى غيرهم، مخافة أن يعطوا عهداً، ولا يوفى لهم به. وكانوا يقولون: إذا كان العدو هم الداخلين على المسلمين، يقاتلونهم ويأخذون أموالهم، ويسبون ذراريهم، فالمسلمين

أن يقاتلوهم عن أنفسهم، وعن الناس

مسألة:

وعمن كان في بلد الجور، وهو بلده. فدخل قوم يريدون استباحته: أينبغى

للرجل أن يخرج مع راية الفاسقين؟

قال: إذا كانوا يريدون عامة البلد، وللمسلمين أن يدفعوا عن الحريم.

قيل: أيدفع بالفعال بالسلاح؟

قال: نعم. وما أقول: إنه فرض والله أعلم، إذا كانوا في دار تقية. قيل: مصر مثل همان أهل الجور غالبون عليه، فنزل بهم قوم أعلى المسلمين، أن يخرجوا إليهم إلى جلفار وحيث نزلوا من الأطراف، حتى يغشوهم في بلادهم. فليس لهم أن يخرجوا إليهم مع الفاسقين وأهل الضلال