الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٩-79 -
قال أبو المؤثر: إذا كان السلطان الذي سار لإهلاك عمان كلها. فإذا اجتمع عليه أهل همان، فحاربوه، ورجوا دفعه. وإن خلوا بينه وبين المصر، ظهر عليهم منفردين، واستباح حريمهم. فما أرى بأساً أن يسير واليهم مع سلطانهم، دفاعا،
عن البلاد.
قال غيره:
وقول: إن همان كلها بمنزلة البلد الواحد، يجوز الدفاع فيها، من حيث ما كان، كالدفاع فى البلد والسلطان، إذا غلب على طرف - خ -: قطر منهما،
فقد غلب عليها.
مسألة:
وفى غزو المشرك مع المسلمين: إن النبي غزا بيهود بني قينقاع، وشهد معه صفوان بن أمية حدين بعد الفتح، وهو مشرك. والله أعلم.
مسألة:
ولا بأس على المسلمين أن يستعينوا بمن أجابهم على عدوهم، ولو كانوا من أهل الحرب، أو أهل العهد، إذا كان لهم القوة والعهد والحكم عليهم.
مسألة:
فيمن غصب منه مال - أنه إن حكم له الحاكم بذلك، ولم يدعه بالبينة. وهو يعلم أن ذلك المال له، فهو له حلال أن يأخذه ويأكله. ولكن على الحاكم أن يفرم مثل ذلك المال للمحكوم عليه