المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٨

- 118 -

ولكن الباغي جميع من امتنع عن الرجوع إلى شيء من الحق، من حقوق الله،

أو حقوق العباد، مما يلزمه في دين الله

مسألة:

قال محمد بن محبوب: إن قدم أناس من الجند، أو من اللصوص، أو ممن يخاف أو يؤمن على القرية. وقالوا: إنا لا نريد ظلمكم، وهم لا يؤمنون إن دخلوا، فالرأى معنا على ما وصفنا: أن لا يستحل قتال قوم دخلوا البلاد، حتى

يكون منهم الحدث الذى يستحقون به ذلك، وتقوم عليهم الحجة.

مسألة:

قيل: هل لأهل البلدان أن يخرجوا من خافوه من السكان عندهم، فلا نبصر الننى ولا إخراج الناس من منازلهم، ولا من البلاد. ومن أحدث حدثا، حكم عليه بالحق. ونحو ذلك قال محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ والله أعلم.

مسألة:

ومنه: ولا أعلم أن أحداً حاربهم، ولا أحداً منهم.، ولا أحداً منهم. فما دام معطها بيده العدل في حق، أو حد. ولو تمادى فى أداء الحقوق، وأبطأ فيها، فإنه لا يسأم له من الحبس أو غيره من العقوبة.

ولا يقتل على التمادى بأداء الحقوق، مادام في حال الإقرار، ولم يخرج إلى حد الإنكار، إلا ما خص من حقوق تكون لاحقة لشبه الإنكار، في عظم حقوقها، يكون كمن امتنع عن الصلاة الحاضرة والصوم الحاضر. فأبى أن يصوم أو يصلى.

وامتنع عن ذلك مصرا.