المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٩

-119 -

فقول: إن لم يصل ولم يصم ولم يختتن، إنه يقتل على ذلك، إن لم يصل ولم يهم على الأبد مقيما. وشبهره بالأيمان. وأحسب أنهم ذهبوا إلى قتله، إذا لم يفعل الحاضر، لا على تركه للماضى. ولكنه إذا عرف منه أنه قد عزم على ترك

الصوم أو الصلاة. وهو يطالب بذلك فلا يفعل، قتل على فعله اللازم له.

وقول: لا يقتل ما لم يفكر فرضها، أعنى فرض الصلاة، وفرض الصوم، أو شيئا من الفرائض على الجحود. ولكنه يعاقب ويحبس. ولا يسأم له من العقوبة، من الحبس والضرب والقتل، إذا عزم على ترك ذلك، حتى يموت، أو

يفعل ما يلزمه من ذلك

مسألة:

وقيل: من خرج بحرمة قوم، وهو ليس بولي لها، إن لهم أن يخرجوا في أثرها، ويأخذوها منه. فإن جاهدهم فليجاهدوه. وإن قتلوه، فلا شيء عليهم.

***