الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٢-
-
الباب الثلاثون
فيمن أسلم من المشركين
وإذا أسلم الحربي - نسخة ـ: الذمى. وتحول إلى دين الإسلام، وترك في دار الشرك زوجته وماله وولده. ثم ظهر المسلمون عليهم. فما كان له من مال،
فهو له. ولا يكون فيئا. وأولاده الصغار تبع له. وهم مسلمون. وأما زوجته الحربية، وأولاده الكبار، فإن لم يسلموا، فهم فئ للمسلمين،
ويقسمونهم إذا أخذوهم.
مسألة:
ومن أسلم من البالغين، من قبل أن يظفر بهم المسلمون، فلا سبيل عليهم. ومن أسلم منهم من بعد الأخذ والإسار، استخدم وبيع، واستعبد ولا يقتل
مسألة:
ومن قال من المشركين: أشهد أن لا إله إلا الله، فقد حقن بها دمه، وحرم بها قتله. فمن سمعه من المسلمين قال ذلك ثم قتله. وقال: جهلت. ظننت أن ذلك لا يبريه من القتل، فليس هذا بما يسعه جهله. وهو مأخوذ بديقه في ماله،
يؤديها إلى ورثته من المسلمين، أو جنسه من المسلمين إن لم يكن له ورثة في
الإسلام.
فإن لم يكن علم بإسلامه، وقتله على أنه مشرك، فهو خطأ. وديته في بيت
مال المسلمين. وفى كل ذلك عليه أيضا عتق رقبة فى ماله.