الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٣- 123 -
وذلك أنه إذا أصبح أنه قد دخل فى الإسلام، أو أعلمة ثقة: أنه قد قال:
أشهد أن لا إله إلا الله. فإن لم يشهد بذلك إلا غير ثقة. فليس قول أو لئك
مما يلزم به الدية.
سألة:
وكذلك إن قال: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا يقبل أيضا، ويعرض
عليه الإسلام.
قال المقدام: يارسول الله - إن اختلفت أنا ورجل من المشركين، بغير شيء، فضربني فقطع يدى. فلما هويت إليه قال: لا إله إلا الله. أقتله أم أدعه؟
قال: بل دعه
مسألة:
وإذا ألقى الأعداء السلاح. وطلبوا الأمان. ثم رجعوا يحاربون. قال أبو عبد الله: كلما ألقوا السلاح، فلا يقتلون
وقال لأصحابه: لا ترفعوا هذا، فيضل بهم، فيما ملونا به. وإن أوماً أنه مسلم، وكان أعجميا. فتكلم بكلام مما يتوهم أنه مسلم، فلا
تعجل في قتله حتى يتبين كلامه، ويُعرف ما هو عليه.
فإن أسلم قبل منه. وإن استبان أنه لم يرد الإسلام، فهو على حاله الأول
مسألة:
و إن قال: أنا مسلم، لم يقتل. ومن قتله بعد علمه، فعليه ديته، يؤديها إلى
ورثته، أو إلى جنسه من المسلمين، إن لم يكن له ورثة في الإسلام.