المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٥

- 125 -

-

مسألة:

وإذا أسلم العبد، قبل أن يسلم مولاه، وهو على قول أصحابنا حر، إن خرج

من دار الشرك إلى دار المسلمين.

فإذا أسلم في دار الحرب، وهو مملوك، فأسلم مولاه بده، قبل أن يخرج

المملوك إلى دار الإسلام، فهو مردود على مولاه.

و إن أسلم ومولاه مشرك. ثم خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام. فمن

بعض قال: إنه يترك فى دار الإسلام، ولا يرد إليه.

فإن طلبه سيده أمر ببيعه. وإن أسلم، فهو أولى به. وهذا خلاف الأول. والسنة جاءت: أن من خرج إلينا، فهو حر. وقال النبي الأهل

الطائف: أولئك عتقاء الله.

مسألة:

ومن أسلم من شركه، ومعه ثمن الخمر والخنازير، فهو له.

وقول: يرده على من أخذه منه، وهو أحوط.

وإذا أسلم الذمى، ودخل فى دار الإسلام، وترك ماله وزوجته وولده فى دار

الشرك. ثم ظهر عليهم المسلمون فما كان له من مال، فهو له، وولده الصغار

تبع له.

وأما الأولاد الكبار وزوجته، فإن لم يسلموا، فهم في للمسلمين يقسمون،

إذا أخذوهم.