المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣١

وأما الذين ولدوا قبل نقضهم العهد، فلا يحل سباهم، وعلى المسلمين البينة على

من ولديه بعدهم فمن أقيمت عليه بينة عدل، فهو سبى ومن لم تقم عليه بذلك بيئة عدل، فلا يُستى. والأموال فلا بينة فيها. ويضمون أموالهم، من إبل وماشية، أو حيوان، أو غير ذلك. ولا أرى أن يعجل على من احتج ببينة عدل، أنه ممن ينقض العهد. فإن كانت منهم، فلابد من الحق. وفيها حرارة، لا يلهمهم الله إياها. وإن لم يذلهم ويخذلهم ويقتلهم.

فالوجه إذا دعوا إلى الرجعة إلى عهدهم، كان ذلك لهم. ولا يحل فقالهم: ولا غنيمة أموالهم ولا سبي ذراريهم. فهذا مما ينبغي أن يكتم ويستر عنهم. فلا نحب أن يكشف، فيظهر عليهم النصارى، من أهل، همان، ويكون هذا لهم حجة وأرجو أن يعقله الله عنهم - إن شاء الله.

مسألة:

أما عبدة الأوثان من العرب، فلا يحل تزويج نسائهم، ولا سبي ذراريهم. ولا يقرون على دينهم، ولا تقبل منهم مصالحة ولا عهد، إلا إما الدخول في الإسلام، وإما ضرب أعناقهم. وفى حال الحرب تغنم أموالهم وأما إذا كانوا فى حال السلم

لم تسرق أموالهم، ولم تؤخذ. فمن دخل إليهم بأمان.

وفى موضع آخر: قال أبو عبد الله نه إن أهل الشرك من عبدة الأوثان، بمنزلة المجوس، إذا دعوا إلى الإسلام، فاختاروا أن يعطوا الجزية، ويكونوا على دينهم، قبل ذلك منهم، ولم يحاربوا