المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٢

مسألة:

132

وجميع مال أهل الشرك وغيرهم، إذا لم يكونوا حربا، لم يحل من أموالهم شيء، ولا سبي ذراريهم. وإذا كانوا حربا؛ كان في أموالهم الغنيمة، والسبي.

ولا يحل تزويجهم، على كل حال.

مسألة:

عبدة الأوثان من العرب، لا تقبل منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلا رجوعهم إلى الإسلام، أو ضرب أعناقهم.

وأما عبدة الأوثان من العجم، فتقبل منهم الجزية، إذا أذعنوا بها، ما لم يحاربوا. فإن حاربوا، حل فعلهم، وغنيمة أموالهم، وسبى ذراريهم، إلا أن

يكون قد جرى قبل ذلك صلح من المسلمين، على تسليم شيء إليهم

فإن سلموا إليهم ما كان قد جرى بينهم عليه الصلح، فلا يجوز حربهم. وحرام غنيمة أموالهم، وسبى ذراريهم. قال: هكذا عرفت عن الشيخ أبي الحسن

و ابن جعفر

خيبر.

مسألة:

قال أبو عبد الله: ما سبى رسول الله أحدا من العرب إلا عرب يهود

وقيل: إنه كان ممن سبى منهم امرأة، كانت أخته من الرضاعة. فقالت:

ا محمد إلى أختك من الرضاعة، وأنا فلانة.

فقال لها: وما علامة ذلك؟