المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٤

- 134 -

وصح ذلك عليهم. وهو غائب، هل يقبل منه، إذا قدم وألقى بيده. وقد قسمت

الغنيمة. أو لم تقسم. ويرد عليه ماله وذريته

فأقول: ليس ذلك له، وإنما يسلم بنفسه، إذا ألقى بيده إلى المسلمين، من

قبل أن يقدر عليه، فقد مضت الغنيمة بما فيها.

مسألة:

ومن كان غير بالغ منهم فهو غنيمة يباع، ولا قبل عليه ويستخدم. ويجبرون على الإسلام، ولا يتركون على دين آبائهم؛ لأنهم قد صاروا للمسلمين.

مسألة:

ومن أسلم من البالغين، قبل أن يظفر بهم، فلا سبيل عليهم. ومن أسلم منهم

بعد الأخذ والإسار استخدم، وبيع واستعبد، ولم يقتل.

ومن لم يسلم من الأسارى من البالغين، قتل ولم يبع.

وقول: إن الإمام مخير فيهم، إن شاء استخدمهم؛ لأنهم قد صاروا فينا

للمسلمين، مالا، لا قتل عليهم. وإن شاء جبرهم على الإسلام

غنيمة

فإن لم يسلموا قتلوا. واستعبادهم أحب إلينا؛ لأنه لا قتل على مال وهو

و من شي من صبيان أهل الحرب، وصار عبداً. فإذا بلغ. فإن كره الإسلام

بيع في الأعراب. وإنما القتل فى ذلك على الأحرار.