المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٥

- 135 -

الباب الثالث والثلاثون

في سباء أهل الحرب من المشركين

وإذا سبى أحد من أهل الحرب، وله امرأة وولد، أمر أن يسلم. فإن أسلم قبل منه. وإن كره قتل .. والرجل والمرأة كذلك بمنزلة واحدة. وإن كان لهما ولد، فأسلم أحدهما، أمر ولده. والذى أسلم من والديه أحق به. وإن لم يسلم قتل.

وإنما يصنع ذلك بالأحرار

وأما النصارى، فلا يجبرون على الإسلام، إذا كانوا مملوكين يتركون على دينهم وإذا كانوا مجوسا، عرض عليهم الإسلام. فإن أسلموا وإلا قتلوا، إذا كانوا من أهل الحرب.

قال غيره: قد قيل هذا فى أهل الحرب، من غير أهل الذمة، من اليهود والنصارى والمجوس والعهد إنهم يجبرون على الإسلام. فإن لم يسلموا قتلوا. وقول: يجبر على الإسلام العرب، إذا ارتدوا والذين لاسبا عليهم، وهم العرب، لا يجوز سباهم ولا يقارون على الشرك، إلا من تقدم له عهد، من نصارى العرب ويهود العرب، ومن تقدم له عهد فى ذلك. وإلا فلا يقار أحد من العرب على الشرك

وأما العجم، من جميع أهل الشرك، فإنهم لا يجبرون على الإسلام. ولكن من أسلم منهم قبل الظفر به، فهو مسلم حر.