الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٧- 137 -
-
وأما من لم تصح عليه محاربة، وظفر به منهم، من البالغين الرجال والنساء، في دار أهل الحرب من المشركين، ممن لم يصح له عهد ولا ذمة، فإنه غنيمة ولا يقتلون على حال، من النساء والرجال، إلا أنهم يدعون إلى الإسلام. فإن أسلموا، فهم عبيد مسلمون. وإن لم يسلموا، لم يجبروا على الإسلام. وكانوا عبيدا ـ كما وصفنا - مشركين، وأموالهم غنيمة، وأصول أموالهم صوافى
للمسلمين.
وأما ما كان من ذراريهم صفارا، ففضمهم المسلمون وهم صغار، وصاروا ملكا في الغنيمة، بمنزلة أولاد أهل الإسلام. ولو لم يسلم آباؤهم، فهم مسلمون في
الحكم، في أحكام الطهارة، وجميع أحكام أولاد المسلمين.
وكذلك من ثبت عليه السباء، من أولاد أهل العهد، الذين ولدوا في المحاربة،
فهم بمنزلة المسلمين وهم غنيمة عبيد للمسلمين.
٣٬٣٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.