المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٣

143

وفى موضع: وكذلك إن كان المسلمون ثم أمنوه، فلا شي عليهم، فيما

أصابوا.

وقال الربيع: يرد على المسلم ماله ورقيقه. وليس عليه قود.

وأما ما أخذوا من ماله، فعليهم رده، إذا وجد في أيديهم.

وقول: عليهم رد القرض والوديعة.

وكذلك إذا أسلموا. وقد قتل بعضهم بعضا، ملا شيء عليهم. وقول: عليهم ما كانوا يدينون بتحريمه ورده.

مسألة:

وكذلك إذا دخل الحربى بأمان دار الإسلام، فقتله مسلم، أو غصبه. وفي نسخة: مقتل مسلما أو غصبه. ثم لحق بدار الشرك. ثم أسلم. فقول: إن قتله عمداً، فعليه القود. وعليه أن يرد ماله، وليس للإمام أن

يأمنه على ما أصاب.

قال غيره: إن كان الحربي قبل المسلم، ثم خرج إلى دار الحرب، ثم أسلم،

فعليه القود، وعليه رد المال.

فإن كان المسلم قتل الحربي الداخل بأمان، وهو مسلم. ثم ارتد. ثم أسلم بعد

ذلك، فلا يقتل مسلم بمشرك. وعليه رد المال.

مسألة:

وأرض الحرب عندنا هى كل ما كان من بلدان الشرك، الذين هم في غير طاعة

أهل الإسلام وعهدهم، مثل بلاد الهند والزنج ونحوها، من بلدان أهل الشرك،