المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٤

- 144 -

-

وما أدخلوهم بأمان إلى المسلمين، ودخول المسلمين إليهم. فهو عندنا بالجواز

بلا محاربة.

فمن أجاره من المسلمين، فدخل بلادهم، فصار آمنا عندهم، فهو أمان.

مسألة:

ومن أمنه أحد من المسلمين، والذين معه في السفينة، أو من أهل البلاد الذين

قدم إليهم من المسلمين فذلك أصح، وليكتف بذلك الأمان.

وفي نسخة: إذا كان المسلمون مستضعفين في الأرض، نزلوا بمنزلة النبي الله

والمؤمنين.

مسألة:

وقالوا في الرجل، إذا كان في موضع، يأمن في موضع. ثم رجع إلى موضع. آخر، فسبوا منهم في حربهم، فلا يجوز له أن يأخذ من شيء الذى يأمن معهم.

مسألة:

وعن الحسن ـ في مسلم دخل أرض الحرب تاجراً بأمان.

قال: قد وقع مهمهم جميعاً في عنقه، حتى كأنهم جميعا قد شهروه.

مسألة:

والحربي إذا دخل فى أرض الإسلام بأمان، فاشترى عبداً مسلما. فخرج به إلى دار الحرب، فإن العبد يعتق؛ لأنه لما وصل به إلى دار الحرب. وكان له أن يملك مولاه ويسبيه ويقتله. فلما كان له أن يفعل ذلك به من هذه الأشياء، عتق من هذه الجهة. والله أعلم.