الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٥-180 -
باب في الرهائن وما صولح عليه من العبيد
وعن قوم من المسلمين، صالحهم قوم من أهل الشرك، ووضعوا عندهم رهائن وأخذوا من المسلمين رهنا، فقتل المشركون ما فى أيديهم من رهائن. أيحل للمسلمين
قتل الذين في أيديهم؟
قال: لا يحل ذلك لهم؛ لأنهم آمنون.
فإن نقض أولئك، وقتلوا المسلمين، فقد نقضوا عهدهم، وصاروا حربا
مسألة:
ولا يجوز لأهل العهد أن يعطوا البغاة رهائن، ويأخذوا منهم رهائن. وعليهم
قتالهم حتى يفيثوا إلى أمر الله.
مسألة:
وإذا صالح المسلمون المشركين على رقيق، في كل سنة كذا رأسا. فإنما يجوز
للمسلمين، أن يأخذوا لسنة واحدة.
وأما الثانية، فقيمة الرءوس؛ لأنهم صاروا كلهم أهل صلح وفمة
كذا يوجد.
وبلغنا أن الجلندا بن مسعود، صالح أهل سقطرا على رءوس. وأخذ منهم.
أول سنة. والله أعلم.
(10 - المصنف / 11)
٣٬٣٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.