المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٦

قال غيره:

-187 -

وذلك إذا كانوا إنما يعطون من أولادهم، أو ممن سبوا من أهل أمنهم،

ممن يأمن مع المسلمين، ويأمنون معه من الأحرار.

وأما ما ملكوه بملك أو شيء، من غير أهل أمن المسلمين، فلا بأس بذلك

أن يأخذه المسلمون، مما صالحوهم عليه. ويشترية من عندهم؛ لأن ذلك مما يحل لهم أن يأخذوهم لأنفسهم. أعنى المسلمين.