الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥١-101 -
قال: ليس ذلك لهم. وإنما لهم أن يسبوا من ذراريهم، ماصح عندهم بشاهدي
عدى: أنه ولد بعد امتناعهم.
وكذلك السيرة في جميع أهل العهد. قيل: فيقتل بشهادة بعضهم على بعض،
إذا شهد منهم اثنان من أهل العدالة في دينهم، على ذرية أنهم ولدوا بعد امتناع
آبائهم أيسبون؟
قال: نعم.
قيل: وتقبل فيه شهادة النساء؟
قال: نعم.
مسألة:
منهم.
وإن نقضوا ما كان صالحوا عليه، وأجابوا أن يعطوا الجزية، فلا يقبل ذلك
قيل: فإن كانت الجزية أوفر على المسلمين .. أتقبل ويمسك عن قتالهم،
أو لا يقبل؟
قال: لا تقبل الجزية منهم، دون الدخول فى الإسلام، أو الصلح الذى
جرى.
ولو كانت الجزية أوفر وأكثر. فإن هؤلاء إنما جرى الصلح بين آبائنا وبين المسلمين منكم، وقد ماتو أجميعا منا ومنكم ولم يكن بيننا وبينكم محاربة، ولا مصالحة. فاقبلوا منا الجزية - خ - الصلح، فإنها تقبل منهم، إذا كانوا هم لم يكونوا صالحوا
المسلمين