المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٢

152 -

وفى موضع - عن أبي عبد الله -: لا يقبل ذلك منهم، وهم أتباع لمن كان

صالح المسلمين منهم.

ومن تخلف عن المسلمين، فليس لهم نقض هذا الصلح والمهد أيضا. ولهم

مثل ما لمن سلف منهم.

وليس لمن خلف من المسلمين نقض الصلح، والرجمة إلى قتالهم؛ لأنه قيل: إن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، ما لم يجئ النقض منهم.

مسألة:

قيل: أفيؤخذ الرجل من أهل العهد، بوضيعة أهل بيته؟

قال: نعم. إذا كان هو المتقدم لهم، والمصالح عنهم.

قيل: فإن مات ذلك، أيأخذ المسلمون واحدا من أولئك القوم من بعده،

بما وجب عليهم؟

قال: لا. ولكن يؤخذ كل واحد بما وجب عليه.

فإن تولى، ولم يقدر عليه المسلمون، وقدروا له على مال، أخذوا له من ماله

بقدر مالزمه، يبيعون من ماله بالغداء، فيمن يريد ثلث جميع. ويوجب في الرابعة،

ويأخذ ما لزمه لهم.

مسألة:

قال: ويقسم هذا الصلح الذى صالحهم عليه المسلمون، على أن يؤدوه إليهم على رءوسهم بالسوية لا يؤخذ من واحد أكثر من الآخر. ويعطى كل واحد

وليس على النساء والصبيان، ولا العبيد منهم شيء. ولا على من ليس له مال