المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٣

من الرجال شيء، مثل من لا جزية عليه من أهل الذمة، في حال فقرهم، أو زمانتهم، والشيخ الكبير الفاني.

و من أعتق من عبيدهم، أو بلغ من صبيانهم، فعليه حصته، مما عليهم.

قال: وذلك غابوا من مصرهم، أو شهدوا ذلك والله أعلم.

وفى موضع - عن محمد بن محبوب - رحمه الله -: إنه على عدد رءوسهم، على من كان له يسار منهم. ايس على الفقراء، ولا على الزمني، ولا على الصبيان، ولا على النساء شيء، يؤخذ به من قتل به منهم ..

فإن هلك أولئك، فعلى جماعة الباقين، من أهل اليسار منهم

فإن هربوا، أخذ الوالى من أموالهم.

مسألة:

أبو عبد الله - إلى غسان فى نساء أهل سقطوا الذين نقضوا العهد -: إن قالت امرأة منهم: أنا لم أقاتل، ولم أنقض عهدا. أيجل سبا النساء بأحداث

الرجال؟

فنعم يحل سبا النساء منهم، إذا حاربوا. والسبا على النساء، الذين ولدوا من

بعد نقض العهد، وإن لم يحاربوا.

وكذلك جات السنة عن رسول الله

مسألة:

وعن امرأة، لا ولى لها، ولا رحم من الرجال. أيحل سباها بأحداث قومها

وأهل بلدها ودينها؟