الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٦مسألة:
-109 -
ابن جعفر: وبلغنا أن يهوديًا أذعر بامرأة حمارا، كانت راكبه، فصرعت فبدت عورتها. فأمر عمر بن الخطاب أن تقطع يده. وقال: ليس على هذا سالمناهم
- خ -: صالحناهم.
وقيل: به يأخذ ابن عبد الله.
وقيل: إن عمر أمر بقتله.
مسألة:
وإذا سالم أهل الحرب، وأعطوا الجزية وقد كان في أيديهم مال للمسلمين، ومتاع ودقيق، فإن للمسلمين أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك لهم، إلا أن يتركوا
ذلك لهم برأيهم.
فأما الرقيق فلا يتركونه في أيديهم.
مسألة:
وإذا نقض أهل الكتاب العهد، وحاربوا حل سبى نسائهم وذراريهم، الذين ولدوا معهم، بعد نقض عهدهم، وإن لم يحاربوا. بذلك جاءت السنة عن
النبي
وكذلك تضم أموالهم، وتسبى نساؤهم وذراريهم، الذين ولدوا بعد نقض عهدهم، الذين كانوا في الموضع، الذى فيه نقض العهد المحاربون للمسلمين.
و فى السنة: إن النبي الحكم بذلك مجملا، وأحله منهم
٣٬٤٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.