المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٧

- 157 -

وإن كان لهؤلاء المحاربين أرحام ونساء وذراري، في غير البلد الذي نقض العهد فيه، وحاربوا، لم يحل للمسلمين سباهم، إلا من هرب من النساء والذراري إلى البلد الذى وقعت فيه الحرب، من بعد أن وقعت بينهم وبين المسلمين فأولئك عليهم السباء …

و من هرب من قبل وقوع الحرب، إلى بلد آخر، فلا سباء عليهم. فإن ألقوا بأيديهم، ورجعوا إلى عهدهم، قبل منهم ما لم يقتلوا.