المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٨

- 158 -

-

باب في محاربة بوارج الهند

اختلف في أهل البوارج. هل لهم دعوة؟

فقول: إذا لقوا فى البحر، فلا دعوة لهم. ويقاتلون من غير دعوة. وقول: لا يقاتلون حتى يدعوا. وليس بينهم اختلاف، أنه لابد من الدعوة

لهم، إذا غزاهم المسلمون في بلادهم.

كان محبوب يقول: يدعون.

قال أبو بكر الموصلى: قد بلغ الدعاء

•

قال أبو معاوية: وقد قيل: ليس لهم دعوة في بلادهم.

مسألة:

وهل يجوز أن يكمن لهم حتى يظهروا بنتة؟

فإذا كان كذلك فى غير بلادهم، فلا بأس

وأحب أن لا يقاتلوا حتى يعرض عليهم الإسلام. فإن دخلوا فيه ولم يقاتلوا، قبل ذلك منهم، وأخذوا حتى يقدموا على الإمام، ويعلم صدق دخولهم، وحتي يؤمنوا. وإلا قوتلوا، وكانوا غنيمة إن ظفر بهم إلا من بلغ منهم، فإنه يقتل.

وإن بدأوا بالقتال، قوتلوا ولم يدعوا.

مسألة:

وهل يجوز الوقوع بهم وهم نيام في البحر؟

فأحب أن يدعوا إلى الإسلام، إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين قتال.